وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يقتدر أقله ولا أكثره .
قوله ولا يتقدر أقله ولا أكثره بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة : جاز أن يكون صداقا .
هذا المذهب : وعليه الأصحاب وقطعوا به .
واشترط الخرقي أن يكون له نصف يحصل فلا يجوز على فلس ونحوه وتبعه علة ذلك ابن عقيل في الفصول و الشارح وفسروه بنصف يتمول عادة .
قال الزركشي : وليس في كلام الإمام أحمد هذا الشرط وكذا كثير من أصحابه حتى بالغ ابن عقيل - في ضمن كلام له - فجوز الصداق بالحبة والتمرة التى ينبذ مثلها .
قال الزركشي : ولا يعرف ذلك .
فائدة : ذكر القاضي أبو يعلى الصغير والمصنف في المغني وغيرهما : أنه يستحب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم .
قوله وإن تزوجها يعني الحر على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المتوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
إحداهما : يصح وهو مذهب .
جزم به في تذكرة ابن عقيل و شرح ابن رزين و الكافى و الوجيز وغيرهم وصححه المصنف والشارح وصاحب البلغة و النظم و التصحيح و تجريد العناية وغيرهم واختاره ابن عبدوس وغيره .
والرواية الثانية : لا يصح .
وذكر الشيخ تقى الدين C قولا : أن محل الخلاف يختص بالخدمة لما فيه من المهنة والمنافاة .
وقال الشيخ تقى الدين C : وإذا لم تصح الخدمة صداقا فقياس المذهب : أنه يجب قيمة المنفعة المشروطة إلا إذا علما أن هذه المنفعة لا تكون صداقا فيشبه مالو أصدقها مالا مغصوبا في أن الواجب مهر المثل في أحد الوجهين .
تنبيه : ذكر صاحب الهداية و المذهب و مبسوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التبصرة و الترغيب و البلغة وغيرهم : الروايتين في ( منافعه مدة معلومة ) كما قال المصنف هنا .
وأطلقوا المنفعة ولم يقيدوا بالعلم لكن قيدوها بالمدة المعلومة ثم قالوا بعد ذلك : وقال أبو بكر : يصح في خدمة معلومة كبناء حائط وخياطة ثوب .
ولا يصح إن كانت مجهولة كرد عبدها الآبق أو خدمتها في أى شئ أرادته سنة فقيد المنفعة بالعلم ولم يذكر المدة وهو الصواب .
وقال في الفروع : وفي ( منفعته المعلومة مدة معلومة ) روايتان .
ثم ذكر بعض من نقل عن أبى بكر فقيد المنفعة والمدة بالعلم .
وقال في الرعاية : وفي منفعة نفسه - وقيل : المقدرة - روايتان .
وقيل : إن عينا العمل : صح وإلا فلا