وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة .
فوائد .
إحداهما : لو تزوج على منافع حر غيره مدة معلومة : صح علة الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقى الدين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : هى كالأولى وقاله القاضى في التعليق و ابن عقيل .
الثانية : لا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله على الصحيح من المذهب وقيل : يضر .
فعلى المذهب : لو تزوجها على أن يشترى لها عبد زيد : صح على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا يصح .
فعلى المنصوص : لو تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته .
الثالثة : يصح عقده أيضا علة دين سلم وغيره وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصله وعلى مبيع اشتراه ولم يقبضه نص على ذلك كله .
وجزم به في الرعايتين وغيره وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا تصح التسمية في الجميع كثوب ودابة ورد عبدها أين كان .
وخدمتها ينة فيما شاءت كما تقدم وما يثمر شجره ومتاع بيته .
قوله وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح : صح .
وكذا لو أصدقها تعليم شئ من الأدب أو صنعه أو كتابة وهذا المذهب .
وأطلقه كثير من الأصحاب هنا .
قال في الهداية وغيره في القصيدة : يصح رواية واحدة وقدمه في الرعايتين قال في البلغة و تجريد العناية : ويصح على تعليم حديث وفقه وشعر مباح وقطع به .
وقيده المصنف و المجد والشارح و الحاوي وغيرهم بما إذا قلنا : بجواز أخذ الأجرة على تعليمها .
وجزم به في المنور بعدم الصحة وقدمه في النظم في الفقه .
وأطلق في الفروع - في باب الإجارة في جواز الأجرة على تعليم الفقه والحديث - الوجهين كما تقدم هناك