لا يزيد على صداق أزواج النبي A وبناته .
قوله وأن لا يزيد على صداق أزواج النبي A وبناته وهو خمسمائة درهم .
وكذا قال في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المستوعب وغيره .
وقال ابن عبدوس في تذكرنه : يسن أن لا يعبر خمسمائة درهم .
وقال في المحرر و النظم و الوجيز و الفروع وغيرهم : من أربعمائة إلى خمسمائة .
وقال القاضى في الجامع : قول الإمام أحمد C ( أربعمائة ) يعنى من الدراهم التى وزن الدرهم منها مثقال فتكون الأربعمائة خمسائة أو قريبا منها بضرب الإسلام .
وقدم في الترغيب : أن السنة أن لا يزيد على مهر بناته A وهو أربعمائة .
قال في البلغة : السنة أن لا يزيد على مهر بنات النبي A .
وهو أربعمائى درهم .
وقيل : على مهر نسائه وهو خمسمائة درهم .
وقال في الرعاية الكبرى : يستحب جعله خفيفا أربعمائة كصداق بنات النبي A وإلى خمسمائة كصداق زوجاته .
وقيل : بناته انتهى .
قال في المستوعب : وروى عن الإمام أحمد C : أنه قال الذى نحبه أربعمائة درهم على فعل النبي A في بناته .
قال القاضى : وهذا يدل على أن رسول الله A ما أصدق بناته غير ما أصدقه زوجاته لأن حديث عائشة [ أنه أصدق نساءه اثنتى عشر أوقية ونشا ] والنش : نصف أقية وهو عشرون درهما .
قال الشيخ تقى الدين C : كلام الإمام أحمد C - في رواية حنبل - يقتضى أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم وهو الصواب مع القدرة واليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه .
قال : وكلام القاضى وغيره : يقتضى أنه لا يستحب بل يكون بلوغه مباحا انتهى