كتاب الصداق .
فائدة : للمسمى في العقد ثمانية أسماء ( الصداق والصدقة ) بضم الدال المهملة ومنه ( 4 : 4 ) { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } و ( الطول ) ومنه قوله تعالى ( 25 : 4 ) { ومن لم يستطع منكم طولا } أى مهر حرة و ( النخلة ) والأجر والفريضة والمهر والنكاح ) ومنه ( 33 : 24 ) { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا } و ( العلائق ) و ( العقر ) بضم العين وسكون القاف و ( الحباء ) ممدودا مع كسر الحاء المهملة .
قوله ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته .
الصحيح من المذهب : أن تسمية الصداق في العقد مستحبة وعليه جماهير الأصحاب رحمهم الله .
وقال في التبصرة : يكره ترك التسمية فيه ويأتى ذكر الخلاف .
تنبيه : قوله ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته .
هذا مبنى على أصل وهو أن الصداق : هل هو حق الله أو للآدمى ؟ .
قال القاضي في التعليق و أبو الخطاب وغيره من أصحابه في كتب الخلاف : هو حق للآدمى لأنه يملك إسقاطه بعد ثبوته والعفو عنه .
وتردد ابن عقيل فقال مرة كذلك وقال أخرى : هو حق الله لأن النكاح لا يعرى عنه ثبةتا ولزوما فهو كالشهادة وقاله أبو يعلى الصغير .
قال الزركشي : وهو قياس المنصوص في وجوب المهر فيما إذا زوج عبده منأمته .
فإن قيل بالأول - وهو كونه حقا للآدمى - فالحل مستفاد من العقد بمجرده ويتحب ذكره فيه وصرح به الأصحاب .
وهل هو عوض حقيقي أم لا ؟ .
للأصحاب فيه تردد ومنهم من ذكر احتمالين .
وينبنى علة ذلك لوأخذه بالشفعة وغير ذلك .
وإن قيل : هو حق الله فالحل مرتب عليه مع العقد .
وتقدم في أول كتاب النكاح ( هل المعقود عليه المنفعة أو الحل ؟ )