وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها .
فإن أدت عتقت وإن ماتت قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وحكى الشيرازي رواية يلزمها بقية مال الكتابة تدفعها إلى الورثة إذا اختارت بقاءها على الكتابة ذكره عنه الزركشي .
فائدة : ليس له وطء بنت مكاتبته ولا يباح ذلك بالشرط فإن فعل عزر ولا تجب عليه قيمة ولده من جاريه مكاتبه أو مكاتبته على الصحيح من المذهب ويحتمل أن تجب .
قوله وما في يدها لها إلا أن يكون قد عجزها .
إذا مات السيد قبل أدائها عتقت بكونها أم ولد وما في يدها إن كان مات سيدها بعد عجزها فهو لورثة سيدها وإن كان مات قبل عجزها فقدم المصنف هنا أنه يكون لها وهو أحد الوجهين .
واختاره ابن عقيل في الفصول والمصنف والشارح والقاضي في المجرد و التعليق ذكره فيه في الظهار وقدمه في النظم .
وقال أصحابنا هو لورثة سيدها أيضا وهو المذهب جزم به الخرقي وصاحب الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وأطقهما في المحرر ولم يفرق بين عجزها وعدمه .
وأطلقهما في المستوعب وحكاهما روايتين .
وتقدم نظير ذلك إذا دبر المكاتب أو كاتب المدبر في باب التدبير .
قوله وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده .
فيكون ما في يده له في قول القاضي وابن عقيل والمصنف والشارح وعلى قياس قول الأصحاب يكون لسيده .
قال المصنف والشارح ويحتمل أن يكون للمكاتب أيضا على قول الأصحاب الخرقي وغيره لأن السيد أعتقه برضاه فيكون قد أرضى بإعطائه ماله بخلاف الأولى .
وتقدم إذا مات أو عجز أو أعتق وفي يده مال من الزكاة هل يكون لسيده أو يرد إلى ربه في باب ذكر أهل الزكاة .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة .
الثانية : عتق المكاتب قيل هو إبراء مما بقي عليه .
وقيل : بل هو فسخ كعتقه في الكفارة وأطلقهما في الفروع