وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها فلها المهر على كل واحد منهما وإن ولدت من أحدهما : صارت ولد له .
قوله إن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها فلها المهر على كل واحد منهما وإن ولدت من أحدهما : صارت ولد له .
ومكاتبة كل نصف لسيده هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و النظم وغيرهما .
وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقال القاضي : لا يسرى استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز فينظر حينئذ فإن كان موسرا : قوم عليه نصيب شريكه وإلا فلا .
وقوله ويغرم لشريكه نصف قيمتها .
هذا المذهب بلا نزاع لكن هل يغرم نصف قيمتها مكاتبة أو نصف قيمتها قنا ؟ فيه وجهان .
والصحيح من المذهب : الأول قدمه في المحرر و الفروع .
والوجه الثاني : يغرم نصف قيمتها قنا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وصححه في النظم .
وهل يلزمه المهر كاملا أو نصفه ؟ فيه وجهان الصحيح من المذهب : الأول قدمه في المحرر و الفروع .
والوجه الثاني : يلزمه نصف المهر فقط جزم به في الوجيز وصححه في النظم وأطلقهما في الهداية و المذهب و الرعايتين و الفائق