وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمتها : فلها عليه المهر .
قوله وإن وطئها ولم يشترط أو وطىء أمتها : فلها عليه المهر .
هذا الصحيح من المذهب وجزم به الخرقي و صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لايلزمه إن طاوعته وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم وأطلقهما في المحرر و الفائق و الزركشي .
فائدة : إذا تكرر وطؤه فإن كان قد أدى مهر الوطء الأول لزمه للثاني مهر أيضا وإن لم يكن أدى عنه لم يلزمه إلا مهر واحد ذكره المصنف والشارح وغيرهما .
وسيأتي ذلك مستوفي في آخر كتاب الصداق .
تنبيه مارده بقوله ويؤدب ولا يبلغ به الحد .
إذا كان عالما بالتحريم .
فاما إن كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يعزر .
قوله ومتى ولدت منه : صارت أم ولد له وولده حر .
سواء واطئها بشرط أو بغيره