وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وصى له بعبد لا يملك غيره ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان الخ .
قوله وإن وصى له بعبد لا يملك غيره قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة : فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد وللموصى له بالعبد : ثلاثة أرباعه .
وهذا المذهب أعني : في المزاحمة في العبد وعليه الأصحاب : الخرقي فمن بعده .
قال الشارح : وهو قول سائر الأصحاب .
قال ابن رجب : وتبع الخرقي على ما ذلك : ابن حامد و القاضي و الأصحاب .
ثم قال : فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا إشكال على هذا .
وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر .
ثم قال : ونصوص الإمام أحمد C وأصوله : مخالفة لذلك .
ثم قال : وقد ذكر ابن حامد : أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقي وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد بها .
ذكر ذلك في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة .
قوله وإن ردوا فقال الخرقي : للموصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد : نصفه .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الحارثي : هو قول الخرقي ومعظم الأصحاب .
قال الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الزركشي وغيرهم .
قال المصنف : وعندي أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة لصاحب الثلث : خمس المائتين وعشر البعد ونصف عشرة ولصاحب العبد ربعه وخمسه .
وهو تخريج في المحرر .
قال في القاعدة الخامسة عشر : وفي تخريج صاحب المحرر نظر وذكره