إن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه .
قوله وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي .
يعني : إذا خرج من ثلث التركة قاله الأصحاب .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و شرح الحارثي و الفائق وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : له ثلث ثلثه لا غير .
فائدة : مثل ذلك : لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها خلافا ومذهبا .
قوله وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا : فله ثلث الباقي .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الفروع و الفائق و الحارثي وغيرهم .
وقيل : جميعه له إذا لم يجاوز ثلث قيمتها