وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فردوا .
قوله وإن كانت لوصية بالنصف مكان الثلث فردوا فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه .
وهذا اختيار المصنف وجزم به في الوجيز .
فوافق المصنف هنا وخالفه في التي قبلها وهو غريب .
وقال أبو الخطاب : لصاحب النصف : خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد : خمساء وهو قياس قول الخرقي وهو الصحيح .
قال الزركشي : وهو قول الجمهور .
قوله وإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث .
يعني : الثلث الثاني .
عن المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما وإن زاد على المائة فأجاز الورثة : نفذت الوصية على ما قال الموصي وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاوي و الفائق .
وقال القاضي : ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها ويجوز ان يزاحم به ولا يعطى كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد .
قال الحارثي : الأصح ما قال القاضي واختاره في المحرر إذا جاوز الثلث مائتين .
قال في الفروع وقيل إن جاوز المائتين فللموصى له بالثلث : نصف وصيته له وللموصى له بالمائة مائة وللثالث نصف الزائد .
وإن جاوز مائة فللموصى له الأول : نصف وصيته وللموصى له الثاني بقية الثلث مع معادلته بالثالث انتهى .
وقال في المحرر : وعندي تبطل وصية التمام ههنا ويقتسم الآخران الثلث كأن لا وصية لغيرهما كما إذا لم يجاوز الثلث مائة .
وأطلقهما في الشرح .
وقيل : إن جاوز الثلث مائتين : فللموصى له بثلث ماله نصف وصيته ولصاحب المائة : مائة وللثالث : نصف الزائد .
وأطلقهن في الفروع