وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى .
وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصى : فهو للموصى له .
بلا نزاع .
قوله وإن لم يأخذه زمانا : قوم وقت الموت لا وقت الأخذ .
يعني : إذا أوصى له بشيء معين فيما وهذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية ابن منصور .
وقطع به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
قال الشيخ تقي الدين C : قول الخرقي هو قول قدماء الأصحاب وهو اوجه من قول الجد يعني الآتي .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المحرر : إن قلنا : يملكه بالموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول سعرا وصفة انتهى .
فبنى ذلك على أن الملك بين الموت والقبول : هل هو للموصى له أو للورثة ؟ على ما تقدم في كتاب الوصايا في الفوائد المبنية على قوله وإن قبلها بعد الموت : ثبت الملك حين القبول وذكرنا هذا هناك أيضا .
قوله وإن لم يكن له شيء سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصى له ثلث الموصى به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به بقدر ثلثه حتى يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وذكره الخرقي في المدبر وقدمه في الفائق و الحارثي .
وقال : قاله الأصحاب وصححه .
وقيل : لا يدفع إليه شيء بل يوقف لأن الورثة شركاؤه في التركة فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه .
قلت : وهذا بعيد جدا فإنه إذا أخذ ثلث هذا المعين : يبقى ثلثاه فإن لم يحصل من المال الغائب والدين شيء ألبتة : فللورثة الباقي من هذا الموصى به فما يحصل للموصى له شيء إلا وللورثة مثلاه .
غايته : أنه غير معين ولا يضر ذلك .
فعلى المذهب : تعتبر قيمة الحاصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته من يوم الموت إلى الحصول