وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر .
قوله وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر : صح فإن أدى عتق وإن عجز : فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه .
إذا أدى لصاحب المال أو أبرأه منه : عتق وبطلت الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال الشارح : ويحتمل أن لا تبطل وصية صاحب الرقبة ويكون الولاء له لأنه أقامه مقام نفسه ومال إليه وقواه .
فإن عجز : فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا وبطلت وصية صاحب المال .
وإن كان قبض من مال الكتابة شيئا : فهو له .
قوله ومن أوصي له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصى أو بعده : بطلت الوصية بلا نزاع