وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم .
قوله وإن سوى بينهم في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم : جاز نص عليه .
ذكر المصنف C هنا مسألتين : .
إحداهما : إذا سوى بينهم في الوقف : جاز على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وصححه في الخلاصة وغيره .
قال الحارثي : المذهب الجواز .
قال القاضي : لا بأس به .
ونقل ابن الحكم : لا بأس قيل : فإن فضل ؟ قال : يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم .
وقياس المذهب : لا يجوز .
وهو احتمال في المحرر وغيره .
واختاره أبو الخطاب في الانتصار والمصنف و الحارثي .
وقيل : إن قلنا إنه ملك من وقف عليه : بطل وإلا صح .
فعلى المذهب : يستحب التسوية أيضا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و التلخيص وقال : هذا المذهب .
وقيل : المستحب القسمة على حسب الميراث كالعطية .
اختاره المصنف والشارح وقالا : ما قاله القاضي لا أصل له وهو ملغي بالميراث والعطية .
المسألة الثانية : إذا وقف ثلثه في مرضه على بعضهم وكذا لو أوصى بوقف ثلثه على بعضهم : جاز على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الفروع : هذه الرواية أشهر .
قال ابن منجا و الحارثي في شرحهما : هذا المذهب .
قال الزركشي : هو أشهر الروايتين وأنصهما .
واختيار القاضي في التعليق وغيره وأكثر الأصحاب انتهى .
وجزم به في المنور و ناظم المفردات وهو منها .
وقدمه في الفائق وغيره و الرعايتين و الحاوي الصغير و المحرر .
قال المصنف هنا : وقياس المذهب : أنه لا يجوز .
فاختار عدم الجواز .
واختاره أبو حفص العكبري .
قال القاضي فيما وجدته معلقا عنه بقلم الزركشي واختاره ابن عقيل أيضا .
قال في الفروع : فعنه كهبة فيصح بالإجازة .
وعنه : لا يصح بالإجازة إن قلنا : إن الإجازة ابتداء هبة انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى : إن وقف الثلث في مرضه على وارث أو أوصى أن يوقف عليه : صح ولزم نص عليه .
وعنه : لا يصح .
وعنه : إن أجيز صح وإلا بطل كالزائد على الثلث .
ثم قال : قلت : إن قلنا هو لله صح وإلا فلا .
وقيل : يجوز لدين أو علم أو حاجة انتهى .
فعلى المذهب : لو سوى بين ابنه وابنته في دار لا يملك غيرها فردا فثلثها بينهما وقف بالسوية وثلثاها ميراث .
وإن رد ابنه وحده : فله ثلثا الثلثين إرثا ولبنته ثلثهما وقفا .
وإن ردت ابنته وحدها : فلها ثلث الثلثين إرثا ولابنه نصفهما وقفا وسدسهما إرثا لرد الموقوف عليه ذكره في الرعاية و المحرر و الفروع .
قال في الرعاية : وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث وللبنت ثلثهما وقفا .
وقيل : لها ربعهما وقفا ونصف سدسهما إرثا وهو لأبي الخطاب .
قال في المحرر : وهو سهو ورده شارحه وهو كما قال .
وقيل : نصف الدار وقف عليه وربعها وقف عليها والباقي الزائد على الصحيح من المذهب .
جزم به المصنف وغيره .
وقدمه في الفروع وقال : وأطلق بعضهم وجهين .
قلت : قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : وإن وقف ثلثه على أجنبي : صح وفيما زاد وجهان