وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالثة : لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تحملا ولا آداء .
الثالثة : لا تجوز الشهادة على التخصيص لا تحملا ولا آداء قاله في الفائق وغيره .
قال الحارثي : قاله الأصحاب ونص عليه .
قال في الرعاية : إن علم الشهود جوره وكذبه : لم يتحملوا الشهادة وإن تحملوها ثم علموا : لم يؤدوها في حياته ولا بعد موته ولا إثم عليهم بعدم الأداء وكذا إن جهلوا أن له ولدا آخر ثم علموه .
قلت : بلى إن قلنا : قد ثبت الموهوب لمن وهب له وإلا فلا انتهى .
قال الحارثي : والعلم بالتفضيل أو التخصيص يمنع تحمل الشهادة وأداءها مطلقا حكاه الأصحاب ونص عليه .
الرابعة : لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال : نقله الأكثر .
وعنه : يكره .
قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له وقطع وأطلقهما الحارثي .
ونقلى ابن الحكم : لا يعجبني .
فلو حدث له ولد سوى بينهم دبا .
قال في الفروع : وقدمه بعضهم .
وقيل : وجوبا .
قال الإمام أحمد C : أعجب إلي أن يسوى بينهم .
واقتصر على كلام الإمام C في المغني و الشرح .
قلت : يتعين عليه أن يسوي بينهم