وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب .
قوله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وصححه في الرعاية الكبرى .
قال الزركشي : هذا المشهور .
وعنه : ليس له الرجوع قدمه في الرعايتين .
وعنه : له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة نحو أن يتزوج الولد أو يفلس .
وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا .
وجزم بهذه الرواية في الوجيز .
واختاره الشارح و ابن عبدوس في تذكرته و ابن عقيل و ابن البنا والمصنف .
ذكره الحارثي و الشيخ تقي الدين وقال : يرجع فيما زاد على قدر الدين أو الرغبة .
وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب .
وأطلق الأولى والثالثة : في المغني و المحرر و الشرح و النظم .
وقيل : إن وهب ولديه شيئا فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه : ففي رجوعه في الكل وجهان .
وقال الشيخ تقي الدين C : ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه في حال الكفر وأسلم الولد .
فأما إذا وهبه حال إسلام الولد فقياس المذهب : الجواز ولا يقر في يده وفيه نظر انتهى .
وقال أبو حفص العكبري : تحصيل المذهب : أنه يرجع فيما وهب لابنه .
ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة واختاره ابن أبي موسى .
وقد صرح القاضي والمصنف وغيرهما : بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها .
وهو ظاهر كلام جماعة انتهى