وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الهبة والعطية .
قوله وهي تمليك في حياته بغير عوض .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وقيل : الهبة تقتضي عوضا .
وقيل : مع عرف .
فلو أعطاه ليعاضه أو ليقضي له به حاجة فلم يف : فكالشرط .
واختاره الشيخ تقي الدين C .
قوله فإن شرط فيها عوضا معلوما : صارت بيعا .
حكمها حكم البيع في ثبوت الخيار والشفعة وغيرهما هذا المذهب .
قال الحارثي : قاله القاضي وأصحابه .
وليس منصوصا عنه ولا عن متقدمي أصحابه .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الخلاصة و تجريد العناية وقدمه في الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و المذهب و الهداية .
وقيل : هي بيع مع التقابض .
وعنه يغلب فيها حكم الهبة ذكرها أبو الخطاب .
وقال الحارثي : هذا المذهب وهو الصحيح وهو متين جدا .
وقال عن الأول : هو ضعيف جدا انتهى .
قال القاضي : ليست بيعا وإنما الهبة تارة تكون تبرعا وتارة تكون بعوض وكذلك العتق ولا يخرجان عن موضوعهما .
قال في الفروع : وإن شرطه وكان معلوما : صحت كالعارية .
وقيل : بقيمتها بيعا وعنه : هبة انتهى .
تنبيه : أفادنا المصنف C صحة شرط العوض فيها وهو صحيح وهو المذهب .
وقيل : لا تصح مطلقا