وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز غرس شجرة في المسجد .
قوله ولا يجوز غرس شجرة في المسجد .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفائق وغيرهم .
وقدمه في المستوعب و الفروع و الرعاية الكبرى وغيرهم .
وذكر في الإرشاد و المبهج : أنه يكره .
قال في الرعاية الصغرى : إن غرست بعد وقفه : فعلت إن ضيقت موضع الصلاة .
قال في الرعاية الكبرى : ويحرم غرسها مطلقا .
وقيل : إن ضيقت حرم وإلا كره .
فعلى المذهب : تقلع نص عليه وجزم به في الفروع وغيره .
وقال في الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير : وإن غرست بعد وقفة قلعت .
وقيل : إن ضيقت موضع الصلاة وإلا فلا .
وتقدم كلامه في الرعاية الصغرى .
وعلى المذهب أيضا : يكون ثمرها لمساكين أهل المسجد .
قال في الإرشاد قال الحارثي : وهو المذهب .
قال : والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا .
وقال كثير من الأصحاب : هي لمالك الأرض المغروس بها غصبا انتهى .
قوله فإن كانت مغروسة فيه : جاز الأكل منها .
يعني إذا كانت مغروسة قبل بنائه أو وقفها معه .
فإذا وقفها معه وعين مصرفها : عمل به وإن لم يعين مصرفها : كان حكمها حكم الوقف المنقطع قدمه في الفروع .
وقال المصنف هنا : جاز الأكل منها وهذا منصوص الإمام أحمد C في رواية أبي طالب .
وقدمه في المستوعب و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقال في الهداية بعد أن قدم المنصوص وعندي : أن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمن ذلك لأن الجيران يعمرونه ويكسونه .
وقطع بما حمله عليه أبو الخطاب في المذهب والخلاصة و الفائق .
واعلم أن جماعة من الأصحاب قالوا : يصرف في مصالحه وإن استغنى عنها فلجاره أكل ثمره نص عليه وجزم به في الفائق وغيره .
وقال جماعة : إذا استغنى عنها المسجد فلجاره ولغيره الأكل منها .
وقيل : يجوز الأكل للجار الفقير .
وقيل : يجوز للفقير مطلقا قدمه في الرعاية الكبرى فقال : وثمرها لفقراء الدرب .
وتقدم في آخر الاعتكاف : هل يجوز البيع والشراء في المسجد أم يحرم ؟ .
وهل يصح أولا ؟ .
فائدة : يحرم حفر بئر في المسجد فإن فعل طم نص عليه في رواية المروذي .
وقدمه في الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى في إحياء الموات لم يكره الإمام أحمد C حفرها فيه .
ثم قال قلت : بلى إن كره الوضوء فيه انتهى .
وقال الحارثي في الغصب : وإن حفر بئرا في المسجد للمصلحة العامة : فعليه ضمان ما تلف بها لأنه ممنوع منه إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان .
ونص على المنع من رواية المروذي .
ويحتمل أنه كالحفر في السابلة لاشتراك المسلمين في كل منهما فالحفر في إحداهما كالحفر في الأخرى فتجرى فيه رواية ابن ثواب بعدم الضمان انتهى .
فائدة : قال في الفروع : وإن بنى أو غرس ناظر في وقف : توجه أنه له أن أشهد وإلا للوقف ويتوجه في أجنبي بنى أو غرس : أنه للوقف بنيته .
قال الشيخ تقي الدين C : يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة أو إعارة أو غصب .
ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة .
ويد أهل العرصة المشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مه بينة باختصاصه ببناء ونحوه