وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شرط ثوابا مجهولا .
قوله وإن شرط ثوابا مجهولا : لم تصح .
يعني الهبة : وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
منهم : القاضي و ابن البنا و ابن عقيل والمصنف .
قال في الخلاصة : لم يصح في الأصح .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع و الشرح و النظم وغيرهم .
وعنه : أنه قال : يرضيه بشيء فيصح وذكرها الشيخ تقي الدين C ظاهر المذهب .
قال الحارثي : هذا المذهب نص عليه من رواية ابن الحكم و إسماعيل بن سعيد وإليه ميل أبي الخطاب .
وصحح هذه الرواية في الرعاية الصغرى فقال : فإن شرطه مجهولا : صحت في الأصح .
قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى .
فعلى هذه الرواية : يرضيه فإن لم يرض : فله الرجوع فيها فيردها بزيادة ونقص نص عليه .
فإن تلفت فقيمتها يوم التلف .
وهذا البناء على هذه الرواية : هو الصحيح صححه المصنف وغيره .
وقيل : يرضيه بقيمة ما وهبه وأطلقهما في المذهب .
قال الحارثي : ويحتمل وجها بالبناء وهو ما يعد ثوبا لمثله عادة .
فائدة : لو ادعى شرط العوض فأنكر المتهب أو قال : وهبنني هذا .
قال : بل بعكته ففي أيهما يقبل قوله ؟ وجهان .
وأطقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
أحدهما : يقبل قول المتهب وجزم به في الكافي في المسألة الأولى .
وقدمه الحارثي وصححه وقال : حكاه في الكافي وغير واحد .
الوجه الثاني : القول قول الواهب وأطلقهما في التلخيص في المسألة الأولى