وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصح وقف المشاع والحلي للبس .
قوله ويصح وقف المشاع .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب قاطبة .
وفي طريقة بعض الأصحاب : ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع : عدم صحة وقفه .
فائدة : قال في الفروع : يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال فيمنع من الجنب ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف انتهى .
وكذا ذكره ابن الصلاح .
قوله ويصح وقف الحلي للبس والعارية .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف وغيره : هذا المذهب .
قال الحارثي : هذا الصحيح .
وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب .
واختاره القاضي و أبو الخطاب و ابن عقيل والمصنف والشارح في آخرين ونقلها الخرقي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع في الحلي وغيره .
وعنه : لا يصح اختاره ابن أبي موسى ذكره الحارثي وتأولها القاضي و ابن عقيل .
قال في التلخيص : وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف المنقول وأطلقهما في الرعاية .
فائدة : لو أطلق وقف الحلي : لم يصح قطع به في الفائق .
قلت : لو قيل بالصحة ويصرف إلى اللبس والعارية : لكان متجها وله نظائر