وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها : أن يكون في عين يجوز بيعها .
قوله ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدها : أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها .
يعني في العرف كالإجارة وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
واعتبر أبو محمد الجوزي بقاء متطاولا أدناه : عمر الحيوان .
قوله كالعقار والحيوان والأثاث والسلاح .
أما وقف غير المنقول : فيصح بلا نزاع .
وأما وقف المنقول كالحيوان والأثاث والسلاح ونحوها فالصحيح من المذهب : صحة وقفها وعليه الأصحاب ونص عليه .
وعنه : لا يصح وقف غير العقار نص عليه في رواية الأثرم وحنبل .
ومنع الحارثي دلالة هذه الرواية وجعل المذهب رواية واحدة .
ونقل المروذي : لا يجوز وقف السلاح ذكره أبو بكر .
وقال في الإرشاد : لايصح وقف الثياب