وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يصح وقف غير معين كأحد هذين .
قوله و لا يصح وقف غير معين كأحد هذين .
هذا المذهب بلا ريب و عليه الأصحاب .
و قال في التلخيص و يحتمل أن يصح كالعتق .
و نقل جماعة عن الإمام أحمد C فيمن وقف دارا و لم يحدها قال يصح و إن لم يحدها إذا كانت معروفة اختاره الشيخ تقي الدين C .
فعلى الصحة يخرج المبهم بالقرعة قاله الحارثي و صاحب الرعاية و غيرهما .
قوله و لا يصح وقف مالا يجوز بيعه كأم الولد والكلب .
أما أم الولد فالصحيح من المذهب و عليه الأصحاب أنه لا يصح وقفها .
قطع به في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفروع وغيرهم .
وقيل يصح قاله في الفائق .
وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
قلت فلعل مراد القائل بذلك : إذا قيل بجواز بيعها أو أنه يصح ما دام سيدها حيا على قول يأتي .
ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قال : وفي أم الولد وجهان .
قلت : إن صح بيعها وقفها وإلا فلا انتهى .
لكن ينبغي على هذا أن يصح وقفها قولا واحدا .
وعند الشيخ تقي الدين C : لا يصح وقف منافع أم الولد في حياته .
فائدتان .
إحداها : قال الحارثي : المكاتب إن قيل بمنع بيعه فكأم الولد .
وإن قيل بالجواز كما هو المذهب فمقتضى ذلك : صحة وقفه ولكن إذا أدى : هل يبطل الوقف ؟ يحتاج إلى نظر انتهى .
الثانية : حكم وقف المدبر حكم بيعه على ما يأتي في بابه ذكره في الرعايتين و الزركشي وغيرهم .
وأما الكلب فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح وقفه وعليه الأصحاب لأنه لا يصح بيعه .
وقال الحارثي في شرحه : وقد تخرج الصحة من جواز إعارة الكلب المعلم كما خرج جواز الإجازة لحصول نقل المنفعة والمنفعة مستحقة بغير إشكال فجاز أن تنقل .
قال : والصحيح اختصاص النهي عن البيع عدا كلب الصيد بدليل رواية حماد بن سلمة عن ابن الزبير [ عن جابر بن عبد الله Bهما قال نهى رسول الله A عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد ] والإسناد جيد فيصح وقف المعلم لأن بيعه جائز .
وفي معناه جوارح الطير وسباع البهائم الصيادة يصح وقفها ويجوز بيعها بخلاف غير الصيادة .
ومر في المذهب رواية بامتناع بيعها أعنى الصياد فيمتنع وقفها والأول : أصح انتهى .
قال الشيخ تقي الدين C : يصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة وما لا يقدر على تسليمه