وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه .
قوله ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه .
نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القواعد في الفائدة الرابعة : واما الشفعة فلا تثبت في مدة الخيار عل الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه في رواية حنبل .
فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر .
وعلل القاضي في خلافه بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار ولذلك لم تجز المطالبة في مدته .
فعلى هذا : لو كان الخيار للمشتري وحده : ثبتت الشفعة انتهى .
ويحتمل أن تجب مطلقا وهو تخريج ل أبي الخطاب يعني إذا قلنا بانتقال الملك .
وقيل : تجب في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري وهو مقتضى تعليل القاضي في خلافه كما قاله في الفوائد عنه .
وتقدم ذلك في الخيار في البيع بعد قوله وينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد .
فائدة : حكم خيار المجلس : حكم خيار الشرط قاله في الفروع وغيره