وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة ؟ .
قوله وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الفائق .
أحدهما : تجب وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم ونصره المصنف والشارح واختاره القاضي وابنه ابن عقيل و ابن بكروس واختاره أبو الخطاب و ابن الزاغوني .
وقال في المستوعب : هذا قياس المذهب ذكره شيوخنا الأوائل .
قال : ولأن أصحابنا قالوا : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن تحالفا وفسخ البيع وأخذه الشفيع بما خلف عليه البائع .
فأثبتوا له الشفعة مع بطلان البيع في حق المشتري انتهى .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص و المحرر و الرعايتن و الحاوي الصغير و الفروع .
والوجه الثاني : لا تجب اختاره الشريفان - أبو جعفر و أبو القاسم الزيدي - .
قال في التلخيص : اختاره جماعة من الأصحاب .
قال الحارثي وهذا أقوى .
فعلى المذهب : يقبض الشفيع من البائع .
وأما الثمن : فلا يخلو إما أن يقر البائع بقبضه أولا فإن لم يقر بقبضه فإنه يسلم إلى البائع والعهدة عليه ولا عهدة على المشتري قاله الأصحاب منهم القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول والمصنف في المغني و الشارح وصاحب المحرر و الفروع و الوجيز و الزركشي وغيرهم .
قال الحارثي : وهذا يقتضي تلقي الملك عنه وهو مشكل .
وكذلك أخذ البائع للثمن مشكل لاعترافه بعدم استحقاقه عليه .
ثم قال القاضي و ابن عقيل والمصنف وجماعة : ليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ليثبت البيع في حقه وتجب العهدة عليه لأن مقصود البائع : الثمن وقد حصل من الشفيع ومقصود الشفيع : أخذ الشقص وضمان العهدة وقد حصلا من البائع فلا فائدة في المحاكمة انتهى .
وقد حكى في التلخيص وجها بأن يدفع إلى نائب ينصبه الحاكم عن المشتري .
قال : وهو مشكل لأن إقامة نائب عن منكر : بعيد .
وإن كان البائع مقرا بقبض الثمن من المشتري وبقي الثمن على الشفيع لا يدعيه أحد : ففيه ثلاث أوجه .
أحدها : يقال للمشتري : إما أن تقبضه وإما أن تبرئ منه قاسا على نجوم الكتابة إذا قال السيد : هي غصب اختاره القاضي و ابن عقيل وجزم به في النظم .
الوجه الثاني : يبقى في ذمة الشفيع قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثالث : يأخذه الحاكم عنه وهي كالمسألة التي قبلها حكما وخلافا وأطلقهن في المغني و الشرح و شرح الحارثي .
قال المصنف والشارح وغيرهما : وفي جميع ذلك متى ادعاه البائع أو المشتري دفع إليه لأنه لأحدهما .
قال الحارثي : وفيه نظر وبحث .
وإن ادعياه جميعا وأقر المشتري بالبيع وأنكر البائع القبض : فهو للمشتري