إن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد .
قوله وإن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد .
فقال القاضي : يأخذه بقيمته .
قال القاضي و ابن عقيل : قياس قول ابن حامد : الأخذ بقيمة الشقص وهو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه في النظم وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقطع به في الهداية .
وقال غيره : يأخذه بالدية ومهر المثل اختارها ابن حامد حكاه عند الشريف أبو جعفر وغيره .
ومقتضى قول المصنف أن غير القاضي من الأصحاب قال ذلك وفيه نظر .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الزركشي .
تنبيه : هذا الخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة في ذلك وهو قول ابن حامد وجماعة على ما تقدم في أول الباب .
وتقدم التنبيه أيضا على الخلاف هناك .
وأما على الصحيح من المذهب : فلا يأني الخلاف .
فائدة : تقوم الشقص أو تقويم مقابله على كلا الوجهين : معتبر في المهر بيوم النكاح وفي الخلع بيوم البينونة .
وإن كان متعة في طلاق فعلى الأول : يأخذ بقيمته وعلى الثاني : يأخذ بمهر المثل قاله المصنف والشارح كما في الخلع به .
قال الحارثي : ويحتمل أن يأخذ بمتعة مثلها قال : وهو الأقرب