وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد .
قوله وإن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد .
فقال القاضي : يأخذه بقيمته .
قال القاضي و ابن عقيل : قياس قول ابن حامد : الأخذ بقيمة الشقص وهو الصحيح اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وصححه في النظم وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقطع به في الهداية .
وقال غيره : يأخذه بالدية ومهر المثل اختارها ابن حامد حكاه عند الشريف أبو جعفر وغيره .
ومقتضى قول المصنف أن غير القاضي من الأصحاب قال ذلك وفيه نظر .
وأطلقهما في المحرر و الفروع و الزركشي .
تنبيه : هذا الخلاف مفرع على القول بثبوت الشفعة في ذلك وهو قول ابن حامد وجماعة على ما تقدم في أول الباب .
وتقدم التنبيه أيضا على الخلاف هناك .
وأما على الصحيح من المذهب : فلا يأني الخلاف .
فائدة : تقوم الشقص أو تقويم مقابله على كلا الوجهين : معتبر في المهر بيوم النكاح وفي الخلع بيوم البينونة .
وإن كان متعة في طلاق فعلى الأول : يأخذ بقيمته وعلى الثاني : يأخذ بمهر المثل قاله المصنف والشارح كما في الخلع به .
قال الحارثي : ويحتمل أن يأخذ بمتعة مثلها قال : وهو الأقرب