وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة .
قوله وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة .
وهذا بلا نزاع وعليه الأصحاب .
لكن لو أقام كل واحد - من الشفيع والمشتري - بينة بثمنه فقال القاضي وابنه أبو الحسين و أبو الخطاب و ابن عقيل الشريف أبو جعفر و أبو القاسم الزيدي وصاحب المستوعب : تقدم بينة الشفيع .
قال الحارثي : ويقتضيه إطلاق الخرقي والمصنف هنا وجزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير و المستوعب و الهداية و المذهب و الخلاصة .
وقيل : تتعارضان وهو احتمال في المغني وقدمه ابن رزين في شرحه .
وقيل : باستعمالهما بالقرعة وأطلقهن في الفروع .
ووجه الحارثي قولا : أن القول قول المشتري لأنه قال : قول الأصحاب هنا مخالف لما قالوه في بينة البائع والمشتري حيث قدموا بينة البائع لأنه مدع بزيادة وهذا بعينه موجود في المشتري هنا فيحتمل أن يقال فيه بمثل ذلك انتهى .
فوائد .
إحداها : لو قال المشتري : لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله ذكره الأصحاب : القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم .
قال القاضي و ابن عقيل : فيحلف أنه لا يعلم قدره لأن ذلك وفق الجواب وإذن لا شفعة لأنها لا تستحق بدون البدل وإيجاب البدل متعذر للجهالة .
ولو ادعى المشتري جهل قيمة العرض : فكدعوى جهل الثمن ذكره المصنف وغيره .
وتقدم التنبيه على ذلك بعد ذكر الحيل أول الباب .
الثانية : لو قال البائع : الثمن ثلاثة آلاف وقال المشتري : ألفان وقال الشفيع : ألف وأقاموا البينة فالبينة للبائع على ما تقدم لدعوى الزيادة .
الثالثة : لو كان الثمن عرضا واختلف الشفيع والمشتري في قيمته فإن وجد قوم وإن تعذر : فالقول قول المشتري مع يمينه قاله المصنف وغيره .
وإن أقاما بينة بقيمته قال الحارثي : فالأظهر التعارض ويحتمل تقدم بينة الشفيع