إن كان الثمن عرضا : أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا قيمته .
قوله وإن كان الثمن عرضا : أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا قيمته .
اعلم أن الثمن لا يخلو : إما أن يكون مثليا أو متقوما فإن كان مثليا : انقسم إلى نقد وعرض وأيا ما كان فالمماثلة فيه تتعلق بأمور .
أحدها : الجنس فيجب مثله من الجنس : كالذهب والفضة والحنطة والشعير والزيت ونحوه وإن انقطع المثل حالة الأخذ : انتقل إلى القيمة كما في القصب حكاه ابن الزاغوني محل وفاق .
وفي أصل المسألة رواية : أنه يأخذ بقيمة المكيل والموزون تعذر المثل أولا .
وأما المذروع - كالثياب - فقال ابن الزاغوني في شروطه : القول فيه كالقول في المكيل والموزون إلا أن القول فيه هنا مبني على السلم فيه فحيث صححنا السلم فيه : أخذ مثلها إلا على الرواية في أنها مضمونة بالقيمة فيأخذ الشفيع بالقيمة .
وحيث قلنا : لا تصح بأخذ القيمة والأولى : القيمة انتهى .
قال الحارثي : والقيمة اختيار المصنف وعامة الأصحاب .
وأما المعدود - كالبيض ونحوه - فقال ابن الزاغوني : ينبني على السلم فيه إن قيل بالصحة : ففيه ما في المكيل والموزون وإلا فالقيمة .
الثاني : المقدار فيجب مثل الثمن قدرا من غير زيادة ولا نقص فإن وقع العقد على ما هو مقدر بالمعيار الشرعي فذلك وإن كان بغيره - كالبيع بألف رطل من حنطة - فقال في التلخيص : ظاهر كلام أصحابنا : أنه يكال ويدفع إليه مثل مكيله لأن الربويات تماثلها بالمعيار الشرعي وكذلك إقراض الحنطة بالوزن قال : يكفي عندي الوزن هنا إذ المبذول في مقابله الشقص وقدر الثمن : معيار لا عوضه انتهى .
تنبيه : تقدم في الحيل : إذا جهل الثمن ما يأخذ .
الثالث : الصفة في الصحاح والمكسرة والسود ونقد البلد والحلول وضدها فيجب مثله صفة .
وإن كان متقوما - كالعبد والدار ونحوهما - فالواجب اعتباره بالقيمة يوم البيع .
وقال في الرعاية يأخذ الشفيع الشقص بما استقر عليه العقد من ثمن مثلي أو قيمة غيره وقت لزوم العقد .
وقيل : بل وقت وجوب الشفعة انتهى .
فائدة : لو تبايع ذميان بخمر إن قلنا : ليست مالا لهم فلا شفعة بحال اختاره القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم واقتصر عليه الحارثي .
وإن قلنا : هي مال لهم فأطلق أبو الخطاب وغيره : وجوب الشفعة وكذا قال القاضي وغيره .
ثم قال في المستوعب و التلخيص : يأخذ بقيمة الخمر كما لو أتلف على ذمي خمرا