وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال المشتري : اشتريته بألف وأقام البائع بينة : أنه باعه بألفين .
قوله وإن قال المشتري : اشتريته بألف وأقام البائع بينة : أنه باعه بألفين فللمشتري أخذه بالألف بلا نزاع .
فإن قال المشتري : غلطت أو نسيت أو كذبت فهل يقبل قوله مع يمينه ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و التلخيص و الشرح و الفروع و الفائق .
أحدهما : يقبل قوله .
قال : القاضي : قياس المذهب عندي يقبل قوله كما لو أخبر في المرابحة ثم قال : غلطت بل هنا أولى لأنه قد قامت بينة بكذبه .
قال الحارثي : هذا الأقوى .
قال في الهداية - لما أطلق الوجهين - بناء على المخبر في المرابحة إذا قال غلطت .
وقد تقدم أن أكثر الأصحاب قبلوا قوله في ادعائه غلطا في المرابحة وصححه هنا في التصحيح و النظم وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : لا يقبل قدمه ابن رزين في شرحه وجزم به في الكافي واختاره ابن عقيل .
وهذا المذهب على ما اصطلحناه .
ونقل أبو طالب في المرابحة : إن كان البائع معروفا بالصدق : قبل قوله وإلا فلا .
قال الحارثي : فيخرج مثله هنا .
وقال : ومن الأصحاب من أبى الإلحاق بمسألة المرابحة .
قال ابن عقيل : عندي أن دعواه لا تقبل لأن مذهبنا أن الذرائع محسومة وهذا فتح لباب الاستدراك لكل قول يوجب حقا .
ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا حيث رجع إليه في الإحبار بالثمن وليس المشتري أمينا للشفيع وإنما هو خصمه فافترقا .
وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يتحالفان ويفسخ البيع ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري