وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان .
قوله وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن في أحد الوجهين وهو الذهب .
قال في الفروع : والأصح : لا يضمن .
قال الشارح : وهو أولى .
قال في الفائق - فيما إذا جلس في طريق واسع - : لم يضمن في أصح الوجهين وصححه في النظم وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : يضمن وقدمه في الرعايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته في المجالس في الطريق وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الحاوي الصغير وشرح ابن منجا .
تنبيه : قال الحارثي : أورد المصنف الوجهين في المتن أخذا من إيراد أبي الخطاب قال : ولم أرهما لأحد قبله .
وأصل ذلك - والله أعلم - مامر من الروايتين في ربط الدابة في الطريق .
ومحله : لمالم يكن الجلوس مباحا كالجلوس في المسجد مع الجنابة والحيض أو للبيع والشراء ونحو ذلك .
أما ما هو مطلوب - كالاعتكاف واتظار الصلاة والجلوس لتعلم القرآن والسنة - فلا يأتي الخلاف فيه بوجه .
وكذا ما هو مباح من الجلوس فيه وفي جوانب الطريق الواسعة - كبيع مأمول ونحوه - لامتناع الخلاف فيه لأنه حبس فيما يستحقه بالختصاص فهو كالجلوس في ملكه من غير فرق .
وقد حكى القاضي الجزم بنفي الضمان في المسألة في الطريق الواسع .
وهذا التقييد حكاه بعض شيوخنا في كتابه عن بعض الأصحاب ولابد منه .
لكنه يقتضي اختصاص الخلاف بالمسجد جون الطريق لأن الجلوس بالطريق الواسعة : إما مباح - كما ذكرنا - فلا ضمان بحال وإما غير مباح - كالجلوس وسط الجادة - فالضمان واجب ولابد انتهى كلام الحارثي .
فائدة : حكم الاضطجاع في المسجد والطريق الواسعة : حكم الجلوس فيهما على ماتقدم .
وأما القيام : فلا ضمان به بحال لأنه من مرافق الطريق كالمرور .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو جلس في طريق ضقة : أنه يضمن وهو كذلك ويأتي في كلام المصنف في أول كتاب الديات في مسألة الاصطدام