وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أخر جناحا أو ميزابا إلى الطريق .
قوله وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق .
قال في الرعاية : نافذا أو غير نافذ - يعني بغير إذن أهله فسقط على شيء فأتلفه : ضمن .
وهذا قاله أكثر الأصحاب .
وتقدم الكلام في ذلك محررا في باب الصلح عند قوله ولا أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا .
قال في الفروع : ولو بعد بيع وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله انتهى .
وقاله القاضي وغيره .
وقال في الرعاية - بعد أن ذكر الأول - : ولا يضمن بما تلف بما يباح من جناح وساباط وميزاب .
فعلم من ذلك : أن مراد المصنف - وغيره ممن أطلق - : إذا كان ذلك لايباح فعله وقد صرح بذلك المصنف والشارح في إخراج الجناح في غير الدرب النافذ بإذن أهله : أنه لا يضمن .
قال الحارثي : ومبنى هذا الأصل : أن الإخراج هل يباح أما لا ؟ .
قوله وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا : لم يضمنه .
نص عليه وهو المذهب .
قال الحارثي في شرحه : والذي عليه متأخرو الأصحاب - القاضي ومن بعده - أن الأصح من المذهب : عدم الضمان .
قال : وأصل ذلك قول القاضي في المجرد : المنصوص عنه في رواية ابن منصور : لا ضمان عليه سواء طولب بنقضه أو لم يطالب انتهى .
وجزم به في الوجيز و المنور وصححه الناظم وقدمه في المحرر و المغني و الشرح و الفروع و شرح ابن منجا و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وأومأ في موضع : أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل : ضمن .
وهذا الإيماء ذكره ابن بختان و ابن هانيء ونص على ذلك في رواية إسحاق ابن منصور ذكره أبو بكر في زاد المسافر .
قال الحارثي وهذه الرواية هي المذهب ولم يورد ابن أبي موسى سواها .
وكذلك قال في رءوس المسائل وهو من كتبه القديمة .
وذكر أبو الخطاب و القاضي أبو الحسن و ابن بكروس وغيرهم : أنه اختيار طائفة من الأصحاب .
قال في الفروع : وعنه إن طالبه مستحق بنقضه فأبي - مع إمكانه - ضمنه اختاره جماعة وقدمه في النظم .
قال المصنف والشارح : وأما إن طولب بنقضه فلم يفعل : فقد توقف الإمام أحمد C عن الجواب فيها .
وقال أصحابنا : يضمن وقد أومأ إليه الإمام أحمد C والتفريع عليه وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
وقيل : يضمن مطلقا .
وخرج أبو الخطاب و المجد وجها .
قال الشارح : ذكر بعض أصحابنا وجها بالضمان مطلقا انتهى .
وهذا اختاره ابن عقيل .
قال الحارثي : وهو الأقوى .
وتقدم التنبيه على بعض ذلك أواخر باب الصلح .
تنبيه : محل الخلاف : إذا عليم بميلانه علىالصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
ولم يذكر في الترغيب العلم بميلانه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجماعة .
فوائد .
إحداها : كيف الإشهاد اشهدوا أني طالبته بنقضه أوتقدمت إليه بنقضه ذكره ابن عقيل وذكر القاضي بعضه وكذلك كل لفظ أدى إليه .
ثم الميل إلى السابلة يستقل بها الإمام ومن قام مقامه وكذا الواحد من الرعية مسلما كان أو ذميا .
وإن كان إلى درب مشترك : فكذلك يستقل به الواحد من أهله ذكره القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم .
وإن كان إلى دار مالك معين : استقل به .
وإن كان ساكنها الغير : فكالمالك .
وإن كان الساكن جماعة : استقل به أحدهم .
وإن كان غاصبا : لم يملكه وماتلف له : فغير مضمون .
الثانية : لو سقط الجدار منغير ميلان : لم يضمن ماتولد منه بلا خلاف .
وإن بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك الغير بغير إذنه : ضمن .
قال المصنف : لا أعلم فيه خلافا .
ومسألة المصنف : يناه مستويا ثم مال .
الثالثة : لا أثر لمطالية مستأجر الدار ومستعيرها ومستودعها ومرتهها ولا ضمان عليم .
فلو طولب المالك في هذه الحال فإن لم يمكنه استرجاعها أونقض الحائط : فلا ضمان وإن أمكنه - كالمعير والمودع والراهن إذا أمكنه فكان الرهن - ولم يفعل : ضمن ذكره القاضي و ابن عقيل والمصنف وغيرهم .
وإن حجر على المالك - لسفه أو صغر أو جنون - فطولب : لم يضمن .
وإن طولب وليه أووصيه فلم ينقضه : ضمن المالك قاله القاضي في المجرد والمصنف في المغني والشارح و الحارثي وغيرهم .
قال في الفروع : ولايضمن ولي فرط بل موليه ذكره في المنتخب ويتوجه عكسه .
وكأنه لم يطلع على كلام المصنف والشارح و الحارثي .
وقال ابن عقيل : الضمان على الولي .
قال الحارثي وهو الحق لوجود التفرط وهوالتوجيه الذي ذكره في الفروع .
الرابعة : لو كان الميلان إلى ملك مالك معين - إما واحد أوجماعة - فأمهله المالك أو أبرأه : جاز ولا ضمان .
وإن أمهله ساكن الملك أو أبرأه : فكذلك ذكره القاضي والمصنف والشارح وقدمه الحارثي .
وقال ابن عقيل : لا يسقط ولايتأجل إلا أن يجتمعا أعني : الساكن والمالك .
قال الحارثي : والذي قاله أنه لا يبرأ بالنسبة إلى المبرء فليس كما قال .
لأن من ملك حقأ ملك إسقاطه وإن كان بالنسبة إلىمن لم يبرأ فنعم وذلك على سبيل التفضيل لا يقبل خلافا .
وإن كان الميلان إلى درب لاينفذ أو إلى سابلة فأبرأه البعض أو أمهله : برئ بالنسبة إلى المبرئ أو الممهل .
الخامسة لو كان الملك مستركا فطولب أحدهم بنقضه فقال المصنف والشارح : أحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع .
احدهما : لا يلزمه شيء .
والثاني : يلزمه بحصته وهو ظاهر ما جزم به الناظم .
السادسة : لو باع الجدار مائلا بعد التقدم إليه قال القاضي في المجرد والمصنف والشارح و السامري في فروقه : لا ضمان عليه لزوال التمكن من الهدم حالة السقوط .
قال المصنف : ولاعلى المشتري لا نتفاء التقدم إليه .
وكذا الحكم لو وهبه واقبضه .
وإن قلنا بلزوم الهبة : زال الضمان عنه بمجرد العقد انتهى .
وقال ابن عقيل في الفصول : إن باعه فرارا : لم يسقط الضمان لأن الميل لا يسقط الحقوق بعد وجوبها انتهى .
قال الحارثي : والاولى - إن شاء الله - وجوب الضمان عليه مطلقا .
وقال ابن عقيل - بعد كلامه المتقدم - وكذا لو باع فخا أوشبكة منصوبين فوقع فيهما صيد في الحرم أومملوك للغير : لم يسقط عنه ضمانه .
قال ابن رجب : والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة قاله في القاعدة الرابعة والعشرين .
وقال في القاعدة التاسعة ولثمانين : وهل يجب الضمان على من انتقل الملك إليه إذا استدامه أم لا ؟ الأطهر : وجوبه عليه كمن اشترى حائطا مائلا فإنه يقوم مقام البائع فيه فإذا طولب بإزالته فلم يفعل : ضمن على رواية انتهى .
السابعة : إذا تشقق الحائط طولا : لم يوجب نقضه وحكمه حكم الصحيح .
وإن تشقق عرضا : فحكمه حكم المائل على ما تقدم قاله المصنف والشارح و الحارثي وصحاب الفروع و الفائق وغيرهم