إن بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا .
قوله وإن بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا : لم يضمن ما تلف به .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : اختاره الأكثر .
قال الحارثي : هذا ما حكى المصنف و القاضي في الجامع الصغير و أبو الخطاب والشريفان - أبو جعفر و أبو القاسم الزيدي - و ألسامري - في آخرين - عن المذهب انتهى .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفائق وغيره .
وقيل : يضمن قدمه في الفروع وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية من التي قبلها وهو حفر البئر وكذلك خرجه أبو الحسن بن بكروس .
قال الحارثي لا يصح لأن الحفر عدوان لابطال حق المرور وكذلك ما نحن فيه .
وذكر القاضي في الجرد وكتاب الروايتين : إن أذن الإمام : فلا ضمان وإلا فعلى وجهين بناء على البئر .
وتبعه على ذلك ابن عقيل في الفصول مع أنهما قالا : قال أصحابنا - في بواري المسجد - لا ضمان على فاعله وجها واحدا بإذن الإمام أو غير إذنه لأن هذا من تمام مصلحته .
فائدة : لو نصب فيه بابا أو عمدا أوسقفه أو جعل فيه رفا لينتفع به الناس أوبنى جدارا أوأوقد مصباحا : فلا ضمان عليه .
قال أصحابنا - في بواري المسجد - لا ضمان على فاعله وجها واحدا سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه