هل يستحق أجرة المثل أو المدعى إن زاد عليها .
قوله وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الفائق و شرح ابن منجى و المحرر .
أحدهما : له أجرة المثل وهو الصحيح من المذهب وصححه المصنف والشارح وصاحب التصحيح و تصحيح المحرر و النظم وغيرهم .
وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني : يستحق المدعى إن زاد على أجرة المثل .
وقيل : له الأقل من المسمى وأجرة المثل اختاره في المحرر وأطلقهن الحارثي .
وقيل : يستحق المسمى مطلقا .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية وقال رب الأرض : بل إجارة ذكره الشيخ تقي الدين C .
قلت : وكذا جميع ما يصلح للإجارة والإعارة إذا اختلفا بعد مضي مدة لها أجرة