وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال : أعرتك قال : بل أجرتني والبهيمة تالفة ـ فالقول قول المالك .
الثانية : قوله وإن قال : أعرتك قال : بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك .
بلا نزاع وكذا مثلها في الحكم لو قال : أعرتني قال : بل أودعتك فالقول قول المالك ويضمن ما انتفع منها وكذا لو اختلفا في ردها فالقول قول المالك .
قوله وإن قال : أعرتني أو أجرتني قال : بل غصبتني فالقول قول المالك .
في أنه ما اجر ولا أعار بلا نزاع ثم هنا صورتان .
إحداهما : أن يقول : أعرتني فيقول المالك : بل غصبتني فإن وقع الاختلاف عقيب العقد والدابة باقية : أخذها المالك ولا معنى للاختلاف وكذا إن كانت تالفة قاله المصنف وغيره .
قال الحارثي : ويحلف على أصح الوجهين .
وإن وقع بعد مضي مدة لها أجرة فيجب عليه أجرة المثل لأن القول قول المالك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصححوه .
وقيل : القول قول الراكب وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق .
الصورة الثانية : قال أجرتني قال : بل غصبتني فالقول قول المالك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ز وقطع به كثير منهمز وصححوه .
وقيل : القول قول الراكب .
تنبيهان .
أحدهما : ثمرة الخلاف تظهر في هذا الصورة مع التلف فتجب القيمة على المذهب .
وعلى الثاني : لا شيء على الراكب ويحلف ويبرأ .
ومع عدم التلف يرجع بالعين في الحال مع اليمين بلا نزاع ولا يأتي الوجه الآخر هنا قاله الحارثي .
وأما الأجرة : فمتفقان عليها اللهم إلا أن يتفاوت المسمى وأجرة المثل فإن كان أجر المثل أقل أخذه المالك وكذلك لو استويا ويحلف على الصحيح وإن كان الأجر أكثر حلف ولا بد وجها واحدا قاله الحارثي