إن رد إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه .
قوله إلا إن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه .
كزوجته والخازن والوكيل العام في قبض حقوقه قاله في المجرد وهذا المذهب أعني : أنه لا يضمن إذا ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعند الحلواني لا يبرأ بدفعها إلى السائس .
فظاهر ما قدمه في المستوعب : أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها أو وكيله فقط ويأتي نظير ذلك في الوديعة .
فائدة : لو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بأن ساقها فوق العادة ونحوه : لم يضمن قاله الشيخ تقي الدين C واقتصر عليه في الفروع .
قلت : وهو الصواب .
قال في الفروع : ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن .
قلت : قال القاضي في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة .
وقال في الفنون : بل عارية مضمونة .
ويأتي ذلك في قبض الهبة .
قوله وإذا اختلفا فقال أجرتك قال : بل أعرتني إذا كان الاختلاف عقيب العقد : فالقول قول الراكب بلا نزاع والحالة هذه فلا يغرم القيمة .
وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول الملك فيما مضى من المدة هذا الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب و التلخيص و الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال الحارثي : هو قول معظم الأصحاب .
وقيل : القول قول الراكب اختاره ابن عقيل في تذكرته .
قال في المستوعب : وهو محمول على ما إذا اختلفا عقب قبض العين وقبل انتفاع القابض يعني : المسألة الأولى .
قال في التلخيص : وعندي أن كلامه على ظاهره وعلله .
فعلى المذهب : يحلف على نفي الإعارة .
وهل يتعرض لإثبات الإجارة ؟ .
قال الحارثي : ظاهر كلام المصنف والأكثرين : التعرض .
وقال في التلخيص : لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا للأجرة المسماة وقطع به قال الحارثي : وهو الحق .
فعلى هذا الوجه : يجب أقل الأجرين من المسمى أو أجرة المثل جزم به في التلخيص