وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن رد إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه .
قوله إلا إن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه .
كزوجته والخازن والوكيل العام في قبض حقوقه قاله في المجرد وهذا المذهب أعني : أنه لا يضمن إذا ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعند الحلواني لا يبرأ بدفعها إلى السائس .
فظاهر ما قدمه في المستوعب : أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها أو وكيله فقط ويأتي نظير ذلك في الوديعة .
فائدة : لو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بأن ساقها فوق العادة ونحوه : لم يضمن قاله الشيخ تقي الدين C واقتصر عليه في الفروع .
قلت : وهو الصواب .
قال في الفروع : ويتوجه كعارية إن كان عارية وإلا لم يضمن .
قلت : قال القاضي في المجرد : يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة .
وقال في الفنون : بل عارية مضمونة .
ويأتي ذلك في قبض الهبة .
قوله وإذا اختلفا فقال أجرتك قال : بل أعرتني إذا كان الاختلاف عقيب العقد : فالقول قول الراكب بلا نزاع والحالة هذه فلا يغرم القيمة .
وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول الملك فيما مضى من المدة هذا الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب و التلخيص و الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
قال الحارثي : هو قول معظم الأصحاب .
وقيل : القول قول الراكب اختاره ابن عقيل في تذكرته .
قال في المستوعب : وهو محمول على ما إذا اختلفا عقب قبض العين وقبل انتفاع القابض يعني : المسألة الأولى .
قال في التلخيص : وعندي أن كلامه على ظاهره وعلله .
فعلى المذهب : يحلف على نفي الإعارة .
وهل يتعرض لإثبات الإجارة ؟ .
قال الحارثي : ظاهر كلام المصنف والأكثرين : التعرض .
وقال في التلخيص : لا يتعرض لإثبات الإجارة ولا للأجرة المسماة وقطع به قال الحارثي : وهو الحق .
فعلى هذا الوجه : يجب أقل الأجرين من المسمى أو أجرة المثل جزم به في التلخيص