وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من استؤجر لعمل شيء فمرض : أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض .
قوله ومن استؤجر لعمل شيء فمرض : أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض .
مراده : إذا استأجره لعمل في الذمة كخياطة وبناء ونحوهما ومراده : إذا لم يشترط عليه مباشرته فإن شرط عليه مباشرته لم يقم غيره مقامه .
وكذا لو كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض : لم يقم غيره مقامه لأن الإجارة وقعت على عمله بعينه لا عمله بعينه لا على شيء في ذمته .
وقال المصنف و الشارح : لو كان العمل في الذمة واختلف القصد كاستئجاره لنسخ كتاب لم يكلف الأجير إقامة غيره مقامه ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير لأن الغرض يختلف .
فإن تعذر عمل الأجير فللمستأجر الفسخ .
وتقدم التنبيه على ذلك أيضا عند قوله الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة قوله وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ .
مراده ومراد غيره : عن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه فإن زال سريعا بلا ضرر فلا فسخ .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه ليس إلا الفسخ أو الإمضاء مجانا وهو صحيح وهو المذهب أطلقه الأصحاب وصرح به ابن عقيل و المصنف وغيرهما .
وقيل : يملك الإمساك مع الأرش وهو تخريج المصنف .
وقال في المحرر وتبعه في الفروع وغيره وقياس المذهب : له الفسخ أو الإمساك مع الرش وجزم به في المنور .
قال ناظم المفردات بعد ذكر مسألة عيب المبيع : وأنه بالخيرة .
كذاك مأجور قياس المذهب قد قاله الشيخان فافهم مطلبي فهذا من المفردات أيضا .
قال الشيخ تقي الدين C : إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل الإمام أحمد C بين وتقدم التنبيه على هذا في الخيار في العيب بعد قوله ومن اشترى معيبا لم يعلم عيبه .
فوائد .
إحداها : العيب هنا : ما يظهر به تفاوت الأجرة .
الثانية : لو لم بالعيب حتى فرغت المدة لزمه الأجرة كاملة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وخرج المصنف لزوم الأرش .
قلت : وهو الصواب لا سيما إذا كان دله .
الثالثة : قال في الترغيب : لو احتاجت الدار تجديدا فإن جدد المؤجر وإلا كان للمستأجر الفسخ ولو عمر فيها المستأجر بدون إذنه لم يرجع به ز نص عليه في غلق الدار إذا عمله الساكن ويحتمل الرجوع بناء على مثله في الرهن .
قلت : بل أولى وحكى في التلخيص : أن المؤجر يجبر على الترميم بإصلاح مكسر وإقامة مائل .
قلت : وهو الصواب .
قال الشيخ تقي الدين C : للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور فإن كان وقفا فالعمارة واجبة من وجهين من جهة أهل الوقف ومن جهة حق المستأجر انتهى .
وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب وقيل : بلى .
الرابعة : لو شرط عليه مدة تعطيلها أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد المدة أو شرط عليه العمارة أو جعلها أجرة : لم يصح ومتى أنفق بإذن على الشرط أو بناء رجع بما قال المؤجر ذكره المصنف و الشارح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وذكر في الترغيب وغيره : في الإذن يرجع بما قال المستأجر كما لو أذن له حاكم في نفقته على جمال هرب مؤجرها .
قلت : وهو الصواب لأنه كالوكيل