جواز بيع العين المستأجرة .
قوله ويجوز بيع العين المستأجرة .
هذا المذهب نص عليه في رواية جعفر بن محمد وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و الخلاصة و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يصح بيعها قال في الرعاية : وخرج منع البيع .
قال الشيخ تقي الدين C : وظاهر كلامه في رواية الميموني : أنه إذا باع العين المؤجرة ولم يبين أنها مستأجرة : أن البيع لا يصح ووجهه : أنه باع ملكه وملك غيره فهي مسألة تفريق الصفقة .
فعلى المذهب : إذا لم يعلم المشترى بذلك ثم علم : فله الفسخ أو الإمضاء مجانا على الصحيح جزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : له الفسخ أو الإمضاء مجانا على الصحيح جزم به في المغني و الشرح و قدمه في الفروع .
وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير ك له الفسخ أو الإمضاء مع الأرش قال الإمام أحمد C : هو عيب .
قلت : وهو الصواب وجزم به في الفائق .
وقال : قلت : فلو كانت الأرض مشغولة ببناء غيره أو زرعه وغراسه فقال شيخنا : يصح العقد حالا وهو المختار انتهى .
فائدتان .
إحداهما : مثل ذلك في الحكم لو كانت مرهونة وتقدم ذلك في بابه .
الثانية : لو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل فقال المصنف : لا يصح بيعها لأن المدة الباقية إلى حين وضع الحمل مجهولة .
قلت : فيعايى بها وقال المجد : قياس المذهب : الصحة .
قلت : وهو الصواب ويأتي ذلك أيضا في عدة الوفاة