إن غصبت العين : خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل الخ .
قوله وإن غصبت العين : خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى .
إذا غصبت العين فلا تخلو : إما أن تكون إجارتها لعمل أو لمدة فإن كانت لعمل فلا تخلو : إما أن تكون الإجارة على عين موصوفة في الذمة أو تكون على عين معينة فإن كانت على عين موصوفة في الذمة وغصبت : لزمه بدلها فإن تعذر كان له الفسخ .
وإن كانت على عين معينة خير بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة فيستوفى منها .
وإن كانت إلى مدة : فهو مخير بين الفسخ والإمضاء وأخذ أجرة مثلها من غاصبها إن ضمنت منافع الغصب وإن لم تضمن انفسخ العقد .
وقال في الانتصار : تنفسخ تلك المدة والأجرة للمؤجر لاستيفاء المنفعة على ملكه وأن مثله وطء كزوجة ويكون الفسخ متراخيا .
فإذا لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة كان له الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل .
فإن ردت العين في أثناء المدة ولم يكن فسخ : استوفى ما بقي منها ويكون فيما مضى من المدة مخيرا كما ذكرناه قاله في المغني و الشرح وغيرهما .
فائدتان .
إحداهما : لو كان الغاصب هو المؤجر : لم يكن له أجرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
وقيل : حكمه حكم الغاصب الأجنبي وهو تخريج في المحرر وغيره .
وقال الزركشي : لو أتلف المستأجر العين ثبت ما تقدم من الفسخ أو الانفساخ مع تضمين المستأجر ما أتلف .
ومثله : جب المرأة زوجها تضمن ولها الفسخ انتهى .
قلت : يحتمل أن لا فسخ لها .
وتقدم قريبا إذا حوله الملك قبل تقضى المدة .
وهذه المسألة من بعض صور تلك .
الثانية : لو حدث خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه العين المستأجرة أو حصر البلد فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض : ثبت له خيار الفسخ .
قال الخرقي : وإذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه .
فكلامه أعم من كلام المصنف هنا لأنه شمل الغصب وغيره فلذلك استشهد به المصنف .
فإن كان الخوف خاصا بالمستأجر كمن خاف وحده لقرب أعدائه من الموضع المأجور أو حلولهم في طريقه : لم يملك الفسخ وكذا الحكم لو حبس أو مرض