لا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر يكره أكل أجرته .
قوله ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر .
هذا المذهب قال في الفروع : ويحرم على الأصح .
قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وقال : هذا المذهب .
وعنه : يصح لكن يكره وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
فعلى المذهب : لا أجرة له قاله في التلخيص .
قوله ويكره أكل أجرته .
يعني : على الرواية الثانية التي تقول : يصح الإجارة على ذلك وهذا الصحيح وعليه الأصحاب .
وقال صاحب الفائق وغيره وقيل : فيه روايتان .
قال في المستوعب : وهل يطيب له أكل أجرته ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يطيبن ويتصدق به .
وقال في التلخيص : وهل يأكل الأجرة أو يتصدق بها ؟ فيه وجهان .
تنبيه : مراده بحمل الميتة والخمر هنا : الحمل لأجل أكلها لغير مضطر أو شر بها .
فأما الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها : فيجوز على الصحيح المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم المصنف و الشارح و صاحب الفروع وغيرهم .
وإن كان كلامه في الفروع موهما .
وقيل : لا يجوز حكاه الناظم فقال : .
وجوز على المشهور حمل إراقة ونبذ لميتات وكسح الأذى الردى وعنه : يكره وهي مراد غير المشهور في النظم .
فوائد .
إحداهما : لا يكره أكل أجرته على الصحيح من المذهب وعنه يكره .
الثانية : لو استأجره على سلخ البهيمة بجلدها : لم يصح جزم به في المغني و الشرح و قدمه في النظم .
وقيل : يصح .
وصححه في التلخيص وهو الصواب قال الناظم : .
( ولو جوزوه مثل تجويز بيعه ... بعيرا وثنيا جلده لم أبعد ) .
وأطلقهما في الرعاية .
وتقدم التنبيه على ذلك وعلى نظائره في أواخر المضاربة .
فعلى الأول : له أجرة المثل .
الثالثة : تجوز إجارة المسلم الذمي إذا كانت الإجارة في الذمة بلا نزاع أعلمه .
ونص عليه في رواية الأثرم .
قال ابن الجوزي في المذهب : يجوز على المنصوص وجزم به في الفروع وغيره .
وفي جواز إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة : روايتان وأطلقهما في الفروع و النظم .
إحداهما : يجوز وهو المذهب وصححه المصنف و الشارح هنا .
قال في المغني في المصراة : هذا أولى وجزم به في المحرر و الوجيز وقدمه في الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير والثانية : لا يجوز ولا يصح .
وأما إجارته لخدمته : فلا تصح على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الأثرم .
قال في الفروع : ولا تجوز إجارته لخدمته على الأصح وجزم به في المذهب و المغني و الشرح .
وعنه : يجوز وقدمه في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وجزم به في المنور .
وكذا حكم إعارته قاله في الفروع وغيره .
فائدة : حكم إعارته حكم إجارته للخدمة قاله في الفروع وغيره ويأتي ذلك في العارية