وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها وحيوان ليصيد به إلا الكلب .
قوله والإجارة على ضربين أحدهما : إجارة عين فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها وحيوان ليصيد به إلا الكلب .
لا يجوز إجارة الكلب مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه .
ويجيء على ما اختاره الحارثي في جواز بيعه : صحة إجارته أيضا .
قال في القاعدة السابعة والثمانين : حكى الحلواني فيه وجهين وخرج أبو الخطاب وجها في الجواز .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله وحيوان ليصيد أنه إذا لم يصلح للصيد : أنه لا تجوز إجارته وهو صحيح قاله المصنف و الشارح وغيرهما .
الثاني : صحة إجارة حيوان ليصيد به مبنية على صحة بيعه على ما تقدم في كتاب البيع .
لكن جزم به في التبصرة بصحة إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد وحكى في بيعها الخلاف قاله في الفروع .
قلت : وكذا فعل المصنف في هذا الكتاب وكثير من الأصحاب فما في اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب .
فائدة : تحرم إجارة فحل للنزو على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه : لا تصح وقيل : تصح وهو تخريج لأبي الخطاب بناء على إجارة الظئر للرضاع واحتمال لابن عقيل ذكره الزركشي .
وكرهه الإمام أحمد C زاد حرب : جدا .
قيل : فالذي يعطى ولا يجد منه بدا ؟ فكرهه .
ونقل ابن القاسم : قيل له : يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أنه E أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام .
وحمله القاضي على ظاهره وقال : هذا مقتضى النظر ترك في الحجام .
وحمل المصنف كلام الإمام أحمد على الورع : لا التحريم .
وقال : إن احتاج ولم يجد من يطرق له : جاز أن يبذل الكراء وليس للمطرق أخذه .
قال الزركشي : وفيه نظر .
قال المصنف : فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة : فلا بأس .
قال الشيخ تقي الدين C : ولو أنزاه على فرسه فنقص : ضمن نقصه