وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن إكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بثمرة فالمنصوص في رواية بن منصور : أنه يضح .
قوله وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص في رواية ابن منصور : أنه يصح .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : وهو المنصوص عن الإمام أحمد واختيار القاضي وعامة أصحابه والشيخين انتهى .
قال الناظم : يجوز في الأولى وجزم به الخرقي و صاحب الوجيز وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الرعاية الكبرى و الفائق و الكافي و شرح ابن رزين وقال أبو بكر و ابن حامد : لا يصح واختاره ابن عقيل .
قال في الكافي : وقال أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالبطلان وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال الشارح : والقياس يقتضي عدم الصحة لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و الفروع .
وقيل : يصح في العقد الأول لا غير .
قوله وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة .
هذا تفريغ على الذي قدمه وهو المذهب .
قال المصنف و الشارح و الناظم و صاحب الفائق وغيرهم : يلزم الأول بالعقد وسائر بالتلبس به .
تنبيه : ظاهر قوله ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر .
أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني وهو اختيار أبي الخطاب و المصنف و الشارح و الشيخ تقي الدين C وهو مقتضى كلام الخرقي و ابن عقيل في التذكرة و صاحب الفائق وجزم به في الوجيز وصرح به ابن الزاغوني فقال يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر انتهى .
فقال : يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر انتهى فعلى هذا : لو أراد الفسخ يقول : فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك .
والصحيح من المذهب : أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر اختاره القاضي وجزم به في المحرر النظم و المنور وقدمه في الفروع .
وقال المصنف أيضا : له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني وقبله أيضا .
وقال أيضا : ترك التلبس به فسخ بعد دخول الشهر الثانين وقبله أيضا .
وقال في الروضة : إن لم يفسخ حتى دخل الثاني فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان انتهى .
فعلى المذهب : يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال على الصحيح .
قال في الفروع : يفسخ بعد دخول الثاني وقدمه في النظم .
وقال القاضي و المجد في محرره : له الفسخ إلى تمام يوم .
قال في الرعاية الكبرى : إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه .
وقيل : أو يومين وقيل : بل أول ليلة منه وقيل : عند فراغ ما قبله .
وقلت : أو يقول : إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها انتهى .
فائدتان .
إحداهما : لو أجره شهرا لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
قال الزركشي : قطع به القاضي وكثيرون .
وعنه يصح اختاره المصنف وابتداؤه من حين العقد .
وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا وفرق القاضي وأصحابه بينهما .
الثانية : لو قال : أجرتكها هذا الشهر بكذا وما زاد فبحسبانه : صح في الشهر الأول ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به .
قال في المغني و الشرح : وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين : صح في الأول وفيما بعده وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الناظم و الرعايتين و شرح ابن رزين .
قلت : الأولى الصحة وهي شبيهة بمسألة المصنف و الخرقي المتقدمة .
ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقالا : نص عليه .
وقال في الحاوي عنه : القول بعدم الصحة اختاره القاضي