وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما .
قوله وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما : صح ذكره الخرقي ويكون مضاربة .
هذا المذهب نص عليه .
قال في المغني و الكافي و الشرح : هذا أظهر وجزم به في الوجيز .
وقدمه الزركشي وقال : هو منصوص الإمام أحمد C في رواية أبي الحارث وقدمه في المغني التلخيص و المحرر و الشرح و الفروع و الفائق و المستوعب وصححه الناظم .
وقال القاضي : إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال : لم يصح واختاره ابن حامد وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الهادي .
وحمل القاضي كلام الإمام أحمد و الخرقي على أن رب المال عمل فيه من غير شرط ورده المصنف و الشارح وغيرها .
قوله وإن شرط عمل غلامه : فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الفائق و النظم .
أحدهما : يصح كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها وهو المذهب .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : يصح في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الصحيح وغيره وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الفروع و الكافي وقال : هو أولى بالجواز .
والوجه الثاني : لا يصح اختاره القاضي .
قال في التلخيص : الأظهر المنع .
وظاهر كلام الزركشي : أن الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب المال .
فعلى المذهب - في المسألتين - قال المصنف : يشترط علم عمله وأن يكون دون النصف والمذهب لا .
فائدة : وكذا حكم المساقاة والزارعة في المسألتين .
فوائد .
منها : لا يضر عمل المالك بلا شرط نص عليه .
ومنها : لو قال رب المال : اعمل في المال فما كان من ربح فبيننا : صح نقله أبو داود C .
ومنها : ما نقل أبو طالب - فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل - ؟ قال : لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح .
وتقدم في أول الباب في شركة العنان عند قوله ليعملا فيه لو اشتركا في مالين وبدن أحدهما