وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال .
قوله وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل : صح وعتق وضمن ثمنه .
لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال فإن فعل فقدم المصنف هنا صحة الشراء وهو المذهب اختاره أبو بكر و القاضي وغيرهما وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الهادي و الوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي و الرعايتين و الحاوي الصغير وصححه الناظم وغيره .
قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد C : صحة الشراء .
ويحتمل أن لا يصح الشراء وهو تخريج في الكافي ووجه في الفروع وغيره وأطلقهما في الفروع وقال : والأشهر أنه كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه .
يعني كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه أو حلف لا يملكه ذكره في أواخر الحجر في أحكام العبد وقاله في التلخيص وغيره هنا .
وقال المصنف في المغني و الشارح : يحتمل أن لا يصح البيع إذا كان الثمن عينا وإن كان اشتراه في الذمة وقع الشراء للعاقد .
وظاهر كلام الإمام أحمد C : صحة لشراء قاله القاضي انتهيا .
وقال في الفائق : ولو اشترى في الذمة فللعاقد وإن كان بالعين فباطل في أحد الوجهين .
فعلى المذهب : يضمنه العامل مطلقا .
أعنى سواء أو لم يعلم وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويضمن في الأصح .
قال القاضي وغيره : وظاهر كلام الإمام أحمد C في - رواية ابن منصور - أنه يضمن سواء علم أو لم يعلم وقدمه المصنف هنا وفي المغني و الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و النظم وجزم به في الوجيز واختاره القاضي في المجرد قاله في التلخيص .
وقال أبو بكر في التنبيه : إن لم يعلم لم يضمن جزم به في عيون المسائل .
وقال : لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور وكمن رمى إلى صف المشركين انتهى .
واختاره القاضي في التعليق الكبير قاله في التلخيص وقال : هذا الصحيح عندي انتهى .
وقيل : لا يضمن ولو كان عالما أيضا وهو توجيه لأبي بكر في التنبيه وأطلقهن في القواعد .
فعلى القول بأنه يضمن : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه يضمن الثمن كما قدمه المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ذكره في الحجر وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه يضمن قيمته وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و التلخيص و الشرح وهما وجهان مطلقان في القواعد .
فعلى الرواية الثانية : يسقط عن العامل قسطه منها على الصحيح .
قال في التلخيص : هذا أصح وجزم به في المغني و الشرح .
وفيه وجه آخر : لا يسقط وأطلقهما في الفروع و الرعاية والوجهان ذكرهما أبو بكر .
وتقدم نظير ذلك فيما إذا اشترى عبده المأذون له من يعتق على سيده في أحكام العبد في أواخر باب الحجر