وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن قال : ضارب بالدين الذي عليك : لم يصح .
قوله وإن قال : ضارب بالدين الذي عليك : لم يصح .
هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب المستوعب و التلخيص و الوجيز وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و المحرر ذكره في باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها وقدمه في الفروع ذكره في آخر باب السلم .
وعنه : يصح وهو تخريج في المحرر واحتمال لبعض الأصحاب .
وبناه القاضي على شرائه من نفسه وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله وفيهما روايتان .
فوائد .
منها : لو قال : إذا قبضت الدين الذي على زيد فقد ضاربتك به : لم يصح وله أجرة تصرفه .
قال في الرعاية قلت : يحتمل صحة المضاربة إذا يصح عندنا تعليقها على شرط ومنها : لو كان في يده عين مغصوبة فقال المالك : ضارب بها : صح ويزول ضمان الغصب جزم به في التلخيص و الرعاية الكبرى وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقال القاضي : لا يزول ضمان الغصب بعقد المضاربة .
ومنها : لو قال : هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة : لم يصح جزم به الفائق وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : يصح