وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان عليه حق لإنسان فادعي رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه .
قوله فإن كان عليه حق لإنسان فادعي رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه : لم يلزمه الدفع إليه وإن كذبه : لم يستخلف .
بلا نزاع كدعوى وصية .
فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة : حلف ورجع على الدافع وحده .
فإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما ولا يرجع من ضمنه على الآخر .
وقال في الفروع : ومتى أنكر رب الحق الوكالة : حلف ورجع على الدافع وإن كان دينا وهو على الوكيل مع بقائه أو تعديه - وإن لم يتعد فيه - مع تلفه : لم يرجع على الدافع وإن كان عينا أخذها ولا يرجع من ضمنه على الآخر انتهى .
فائدة : متى لم يصدق الدافع الوكيل : رجع عليه ذكره الشيخ تقي الدين C وفاقا وقال : مجرد التسليم ليس تصديقا .
وقال : وإن صدقه ضمن أيضا في أحد القولين في مذهب الإمام أحمد بل نصه لأنه إن لم يتبين صدقه فقد غره .
ولو أخبر بتوكيل فظن صدقه : تصرف وضمن في ظاهر قوله قاله في الفروع .
وقال الأزجي : إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن ؟ فيه وجهان ذكرهما القاضي في الخلاف بناء على صحة الوكالة وعدمها وإسقاط التهمة في شهادته لنفسه .
والأصل في هذا : قبول الهدية إذا ظن صدقه وإذن الغلام في دخوله بناء على ظنه .
ولو شهد بالوكالة اثنان ثم قال أحدهما قد عزله ثم تثبت الوكالة على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويتوجه بلى كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها وكقول واحد غيرهما .
ولو أقاما الشهادة حسب بلا دعوى الوكيل فشهدا عند الحاكم : أن فلانا الغائب وكل هذا الرجل في كذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت وكالته وعكسه ما أعلم صدقهما فإن أطلق قيل : فسره