وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قال : بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك .
الرابعة : قوله فلو قال : بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك : صح نص عليه .
قال الإمام أحمد C : هل هذا إلا كالمضاربة ؟ واحتج له بقول ابن عباس - يعني أنه اجاز ذلك - وهو من مفردات المذهب .
لكن لو باعه نسيئة بزيادة فإن قلنا : لا يصح البيع فلا كلام وإن قلنا : يصح استحق الزيادة جزم به في الفروع وغيره .
الخامسة : يستحق الجع قبل قبض الثمن مالم يشترط عليه الموكل جزم به في المغني و الشرح .
وقال في الفروع : وهل يستحق الجعل قبل تسليم ثمنه ؟ يتوجه فيه خلاف .
السادسة : يجوز توكيله بجعل أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا معلوما لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه في ظاهر كلامه واقتصر عليه في الفروع وله أجر مثله .
وإن عين الثياب المعينة بيع أو شراء من معين ففي الصحة خلاف قاله في الفروع .
قلت : الصواب الصحة .
السابعة : لا يصح التوكيل بجعل مجهول ولكن يصح تصرف بالإذن ويستحق أجرة المثل