وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به .
قوله وإن ادعى أن صاحب الحق أحاله به ففي وجوب الدفع إليه - مع التصديق واليمين مع الانكار - وجهان .
وأطلقهما في الهداية و عقود ابن البنا و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و التلخيص و البلغة و المحرر و الحاويين و الفروع و الفائق و نهاية ابن رزين ونظمها و إدراك الغاية .
أحدهما : لا يجب الدفع إليه مع التصديق ولا اليمين مع الإنكار كالوكالة .
قال في الفروع : هذا أولى .
قال المصنف والشارح : هذا أشبه وأولى لأن العلة في جواز منع الوكيل : كون الدافع لا يبرأ وهي موجوة هنا والعلة في وجود الدفع إلى الوارث : كونه مستحقا والدفع إليه يبرئ وهو متخلف هنا فإلحاقه بالوكيل أولى انتهيا .
وجزم به الأدمي في منتخبه وقدمه ابن رزين في شرحه وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
قال في تصحيح المحرر : وذكر ابن مصنف المحرر في شرح الهداية - لوالده - أن عدم لزوم الدفع اخيتار القاضي .
والوجه الثاني : يجب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار صححه في التصحيح و النظم .
قال في الرعايتين : لزمه ذلك في الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به الوجيز وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في تجريد العناية .
فائدة : تقبل بينة المحال عليه المحيل فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه فيقضي بها له إذن