وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها .
قوله و يصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات .
كالصدقات والزكوات والمنذروات والكفارات بلا نزاع أعمله .
وأما العبادات البدنية المحضة - كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث - فلا يجوز التوكيل فيه إلا الصوم المنذور يفعل عن الميت على ما تقدم في بابه وليس ذلك بوكالة .
ويصح التوكيل في الحج وركعتي الطواف فيه تدخل تبعا له .
قوله والحدود في إثباتها واستيفائها .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز و النظم واختاره القاضي في المجرد و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و نصروه وقدمه ابن منجا في شرحه .
وقال أبو الخطاب : لا تصح الوكالة في إثباته وصتح في استيفائه جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة وقدمه في المستوعب .
قال ابن رزين في شرحه : وليس بشيء وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الفائق