وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص الخ .
قوله ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا : لا يجوز في غيبته .
منهم ابن بطة و ابن عبدوس في تذكرته وهو رواية عن الإمام أحمد C ذكرها ابن أبي موسى ومن بعده .
قال ابن رزين عن هذا القول : وليس بشيء والصحيح من المذهب جواز استيفائهما في غيبة الموكل .
قال في المغني و الشرح و ابن رزين في شرحه : هذا ظاهر المذهب .
قال ابن منجا في شرحه وصاحب الفائق : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة الرعايتين الحاويين وغيرهم .
فعلى المذهب : لو استوفى القصاص بعد عزله ولم يعلم : ففي ضمان الموكل وجهان .
قال أبو بكر : لا ضمان على الوكيل .
فمن الأصحاب من قال : لعدم تفريطه .
ومنهم من قال : لأن عفو موكله لم يصح حيث حصل على وجه لا يمكن استدراكه فهو كما لو عفا بعد الرمي .
قال أبو بكر : وهل يلزم الموكل ؟ على قولين .
وللأصحاب طريقة ثانية وهي : البناء على انعزاله قبل العلم .
فإن قلنا : لا ينعزل لم يصح العفو وإن قلنا : ينعزل صح العفو وضمن الوكيل وهل يرجع على الموكل ؟ على وجهين .
أحدهما : يرجع لتغريره والثاني : لا .
فعلى هذا : فالدية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب لأنه خطأ وعند القاضي : في ماله وهو بعيد وقد يقال : هو شبه عمد قاله المصنف .
وللأصحاب طريقة ثالثة وهي : إن قلنا لا ينعزل : لم يضمن الوكيل وهل يضمن العامي ؟ على وجهين بناء على صحة عفوه وترددا بين تغريره وإحسانه وإن قلنا : ينعزل لزمته الدية .
وهل تكون في ماله أو على عاقلته ؟ فيه وجهان وهي طريقة أبي الخطاب وصاحب الترغيب وزاد : وإذا قلنا في مال فهل يرجع بها على الموكل ؟ على الوجهين