وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته .
قوله وإن كان ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته .
فعلى هذا : لا يصح توكيل فاسق في إيجاب النكاح إلا على رواية عدم اشتراط عدالة الولي على ما يأتي في باب أركان النكاح إن شاء الله تعالى .
وأما قبول النكاح منه : فيصح لنفسه فكذا يصح لغيره وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وفي قوله ولا يصح التوكيل ولا التوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه .
واختاره أبو الخطاب و ابن عقيل و ابن عبدوس في تذكرته .
قال المصنف و الشارح : وهو القياس وقدمه في الكافي و المغني وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
وقال القاضي : لا يصح قبوله لغيره .
قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل وقدمه في الرعاية الكبرى و الشرح ابن رزين وصححه الناظم .
قال في الوجيز : ولا يوكل فاسق في نكاح وأطلقهما في الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق .
ويأتي ذلك أيضا في أركان النكاح .
وأما السفيه : فقيل : يصح أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول اختاره ابن عقيل في تذكرته .
وقيل : لا يصح فيهما قدمه في الرعاية الكبرى وصححه الناظم وجزم به صاحب الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين .
وقيل : يصح في قبول النكاح دون إيجابه .
قال في الرعاية الكبرى قلت : إن قلنا يتزوج السفيه بغير إذن وليه فله أن يوكل ويتوكل في إيجابه وقبوله وإلا فلا انتهى .
وهو الصواب وظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقد تقم في الباب الذي قبله : هل للولي أن يزوجه بغير إذنه أم لا ؟ وهل يباشر العقد أم لا ؟ .
ويأتي في أركان النكاح : هل للوكيل المطلق في النكاح أن يتزوجها لنفسه أم لا ؟