وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا ادعى بعد زوال الحجر على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا : فالقول قول الولي .
قوله ومتى زال الحجر فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا : فالقول قول الولي بلا نزاع .
جزم به الأصحاب منهم صاحب الفروع وقال : ما لم تخالفه عادة وعرف ويحلف غير الحاكم على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويحلف غير الحاكم على الأصح .
قال في الرعاية : وغير الحاكم يحلف على المذهب إن اتهم .
وعنه : يقبل قوله من غير يمين .
قوله وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده .
وهو المذهب قاله المنصف و الشارح جزم به في الوجيز و شرح ابن منجا و الهداية و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
قال في القواعد وغيره : هذا المذهب .
ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا ببينة .
قلت : وهو قوي .
قال في القاعدة الرابعة والأربعين : خرج طائفة من الأصحاب - في وصي اليتيم - أنه لا يقبل قوله في الرد بدون بينة وعزاء القاضي في خلافه إلى قول الخرقي .
وهو متوجه على هذا المأخذ لأن الإشهاد بالدفع مأمور به بنص القرآن .
وقد صرح أبو الخطاب في انتصاره بإشتراه الشهادة عليه كالنكاح انتهى .
تنبيه : محل هذا : إن كان متبرعا .
فأما إن كان يجعل : فلا يقبل قوله إلا بينة على الصحيح من المذهب ذكره في المحرر و الفروع و الفائق وغيرهم في الرهن .
وقيل : يقبل مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة .
فائدة : يقبل قول الأب والوصي والحاكم وأمينه وحاضن الطفل وقيمه حال الحجر وبعده في النفقة وقدرها وجوازها ووجود الضرورة والغبطة والمصلحة في البيع والتلف .
ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا في الأحظية في البيع إلا ببينة فلو قال مات أبي من سنة أو قال أنفقت علي من سنة فقال الوصي : بل من سنتين قدم قول الصبي