وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك يخرج في الناظر في الوقف .
قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف .
خرجه أبو الخطاب وغيره .
والنصوص عن الإمام أحمد C في رواية أبي الحارث و حرب : جواز الأكل منه بالمعروف قاله في الفروع وغيره .
قال في الفائق - بعد ذكر التخريج - قلت : وإلحاقه بعامل الزكاة في الأكل مع الغني : أولى كيف وقد نص الإمام أحمد على أكل منه بالمعروف ولم يشترط فقرا ؟ ذكر الخلال في الوقف .
قال في رواية أبي الحارث : وإن أكل منه بالمعروف فلا بأس قلت : فيقضي دينه ؟ قال : ما سمعت فيه شيئا انتهى .
وعنه : يأكل إذا اشترط .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم .
وفرق القاضي بين الوصي والوكيل لأنه يمكنه موافقته على الأجرة والوكيل يمكنه .
ونقل حنبل - في الولي والوصي يقومان بأمره - يأكلان بالمعروف لأنهما كالأجير والوكيل .
وظاهر هذا : النفقة للوكيل .
فائدتان .
إحداهما : الحاكم أو أمينه إذا نظر في مال اليتيم فقال القاضي مرة : لا يأكل وإن أكل الوصي وفرق بينه وبين الوصي .
وقال مرة : له الأكل كوصي الأب .
قلت : وهو الصواب وهو داخل في عموم كلام المصنف وغيره .
الثانية : الوكيل في الصدقة لا يأكل منهما شيئا لأجل العمل نص عليه .
وقد صرح القاضي في المجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين أو دفع إليه رجل في حياته ما لا ليفرقه صدقة : لم يجز له أن يأكل منه شيئا بحق قيامه لأنه منفعة وليس بعامل منم مثمر